رئيس التحرير
عصام كامل

التشريع تشدد عقوبة الخطف لطلب الفدية للمؤبد وهتك العرض بالإعدام


وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بجرائم هتك العرض والخطف.


وقررت تعديل نص المادة (290) من قانون العقوبات لتسري في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغين سواء أكان المخطوف طفلا أو رجلا أو أنثى.

وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه هي السجن المؤبد وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.

ويهدف التعديل إلى الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونة الأخيرة وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى.

وقام قسم التشريع بإرسال التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره في حاله الموافقة عليه.
الجريدة الرسمية