مجلس الدولة يطلب ممثلا لمناقشة مشروع قرار إنشاء هيئة الأوقاف
طالب قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، وزارة الأوقاف بإرسال ممثل لها لمناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧٨ لإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.
وينص القانون بمادته الأولى، على أنه يستبدل بنص المادة رقم ٥ من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية بالنص الآتى:
يتولى الهيئة نيابة عن رئيس الأوقاف بصفته ناظرا عن الأوقاف بإدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنميتها باعتبارها أموالا خاصة، وللهيئة في سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق وزير الأوقاف الحق في إنشاء كيانات أو شركات أو مساهمة بها بغرض الاستثمار وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الخيرية وفقا لأحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة من الوزارة.
أما المادة الثانية تنص على:
إضافة مادتين محددتين برقمى ١ مكرر و١٠ مكرر، وفى المادة ١ مكرر تلتزم هيئة الأوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيرى كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والأهلي، إذا كان ما آل إلى وقف خيرى أو كان الوقف حقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للأوقاف.
وتدير هيئة الأوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة الوقف الخيرى عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الأوقاف ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه.
أما المادة ١٠ مكرر تنص على:
مع عدم الإخلال بعقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أملاك أو أعيان الوقف أو اشترك في ذلك بأى صورة من صور الاشتراك.
وتقضى المحكمة بإلزام الجانى بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعدى على نفقته، وفى جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدى بالتقادم.
يتولى الهيئة نيابة عن رئيس الأوقاف بصفته ناظرا عن الأوقاف بإدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنميتها باعتبارها أموالا خاصة، وللهيئة في سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق وزير الأوقاف الحق في إنشاء كيانات أو شركات أو مساهمة بها بغرض الاستثمار وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الخيرية وفقا لأحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة من الوزارة.
أما المادة الثانية تنص على:
إضافة مادتين محددتين برقمى ١ مكرر و١٠ مكرر، وفى المادة ١ مكرر تلتزم هيئة الأوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيرى كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والأهلي، إذا كان ما آل إلى وقف خيرى أو كان الوقف حقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للأوقاف.
وتدير هيئة الأوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة الوقف الخيرى عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الأوقاف ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه.
أما المادة ١٠ مكرر تنص على:
مع عدم الإخلال بعقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أملاك أو أعيان الوقف أو اشترك في ذلك بأى صورة من صور الاشتراك.
وتقضى المحكمة بإلزام الجانى بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعدى على نفقته، وفى جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدى بالتقادم.
