شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى فعاليات الجلسة الحوارية الثانية ضمن فعاليات ملتقى البحث العلمى والصناعة.. شراكة من أجل المستقبل والذى أقيم تحت رعايته وحضوره.
تنظم جامعة المنوفية أول ملتقى للصناعات والابتكارات العلمية وذلك صباح الأحد القادم بصالة المطعم المركزى بمجمع الكليات بالبر الشرقى
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة عددا من الأمور التى تتطلب آخذ رأى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها وفقا لهذا القانون وتنص المادة (70): يتعين أخذ رأى الجهاز فى الآتي
تنص المادة (66) على أن يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات التالية وعلى الأخص:
كشف قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن الخدمات التى يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط الحجز الإدارى والجهات التى يخضع لرقابتها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط حصول جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم من الأسواق المالية المحلية والدولية
نص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، على عقوبات صارمة ضد كل من يتخذ جهاز المشروعات الصغيرة وسيلة للحصول على المال
كشف قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن موارد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنص المادة (59) على أن تتكون موارد الجهاز من الآتي
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لجان فض المنازعات والتوفيق فيها وفقًا لهذا القانون
قانون المشروعات الصغيرة، كشف قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن الحالات التى يصدر فيها قرارات الوقف الإدارى والغلق للمشروعات
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كشف قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شروط إستخراج التراخيص والتصاريح والموافقات وفقا لهذا القانون
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حقوق لطالب الترخيص وفقا لهذا القانون
حددت المادة (39) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الجهات التى تصدر الوافقلت والتصاريح والتراخيص
نصت المادة (103) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة