رئيس التحرير
عصام كامل

هل سلس البول من الأعذار التي تبيح للمريض الصلاة معه؟

الشيخ جاد الحق على
الشيخ جاد الحق على جاد الحق
هناك من الناس من هو مصاب بمرض سلس البول ويساوره الشك دائما انه ليس على طهارة ويعتقد أن صلاته لا تصح لأن حالته المرضية تجعله غير أهل للصلاة لأنه لا يستطيع التحكم في منع قطرات البول من النزول فما حكم الشرع في ذلك؟


أجاب الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الازهر الاسبق قائلا:

إن من شروط صحة الصلاة فى الإسلام طهارة الثوب والجسد من النجاسات، ونجد هذا واضحا وصريحا فى قول الله سبحانه (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون )المائدة 6 ، نجد هذا كذلك فى قوله (وثيابك فطهر ) المدثر 4. 

الرأى فى السنة الشريفة  


وأوضحت السنة الشريفة أهمية وضرورة التطهر من البول والتنزه عنه فى الثوب والجسد وحث على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس ـرضى اللع عنه ـ( تنزهوا من البول ) وفيما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما من أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال ( إنهما يعذبان وما يعذبان فى كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة ) وفى رواية لمسلم وأبى داود ( يستنزه ) .

وإعمالا لهذه النصوص وغيرها من القرآن والسنة اتفق فقهاء المسلمين على أن الوضوء ينتقض بالخارج من القبل أو الدبر مطلقا فى حال الصحة فإن كان هذا الخارج حال المرض كسلس البول ، بمعنى استرساله واستمرار نزوله وعدم استمساكه كان صاحب هذه الحال معذورا فى عرف الفقهاء وقد أوجبوا على صاحب مثل هذا العذر بعد التبول والاستنجاء عصب مخرج البول بما يمنع نزوله بقدر المستطاع، واختلفوا فى حد السلس الذى يصير به صاحبه معذورا.

ففي الفقه المالكى أن يلازم عليه أوقات الصلاة أو نصفها وأن يكون غير منضبط ،وألا يقدر على رفعه بالتداوى مثلا وفى الفقه الحنفى أن من به سلس بول ولا يمكنه إمساكه يقال له معذور ويثبت عذره ابتداء إذا استمر نزول البول وقتا كاملا لصلاة مفروضة وفى فقه الإمام أحمد :أنه يصير معذورا إذا دام نزول البول دون انقطاع وقتا يتسع للطهارة والصلاة .

أصحاب الأعذار 


وحكم المعذور فى فقه المذهب الحنفى وهو ما نميل للفتوى به فى هذا الموضع - أن يتوضأ صاحب هذا العذر لوقت كل صلاة، ويصلى بوضوئه هذا ما شاء من الفرائض والنوافل، ومتى خرج الوقت الذى توضأ لفرضه انتقض وضوؤه، وعلى ذلك فلا يصلى فرض العصر فى وقته بوضوء فرض الظهر فى وقته .

ولما كان ذلك فإذا كانت حالة السائل تجعله معذورا بمعنى أن البول يتقاطر منه بعد الاستنجاء على جسده وملابسه ويعجز ( وهذا ما يظهر من واقعات السؤال ) وجب عليه أن يحاول قدر الاستطاعة الإقلال من نزول البول بعد الاستنجاء بربط مخرج البول وحشوه، ثم يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل فى ذات الوقت فإذا خرج الوقت بحلول وقت صلاة فريضة أخرى انتقض وضوؤه ووجب عليه الوضوء للوقت الجديد .

ولا يضره ما يصيب ثوبه أو جسده من تقاطر البول إن لم يمكن حبسه برباط أو غيره ولا يجب غسله، ما دام مريضا أو معذورا بتقاطر البول أو استمراره إذ الإسلام يسر لا عسر فيه وقال الله تعالى { وما جعل عليكم فى الدين من حرج } الحج 78 ، فاستقم على طاعة الله وتوضأ وصل الفرائض والنوافل واستعن بالله ولا تعجز.
الجريدة الرسمية