رئيس التحرير
عصام كامل

نادية هنري تتقدم بطلب إحاطة لتعديل نص ازدراء الأديان بقانون العقوبات

النائبة نادية هنري
النائبة نادية هنري

تقدمت نادية هنري عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن التعامل بازدواجية في تطبيق قانون العقوبات في المادة 98 الخاصة يازدراء الأديان.

ووجهت نادي هنري طلب الإحاطة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ،والمستشار وزير العدل ، واللواء وزير الداخلية .


وقالت "هنري" في طلب الاحاطه أنه من غير المنطق التعامل فى تطبيق قانون العقوبات بمعاير مزدوجة فلا ينبغى إن يطبق قانون العقوبات على فئة بسبب الدين دون أخرى فعندما تم السب والقذف من ما تدعى ندى محمود واحتقارها وازدرائها للمسيحية فلم تحرك السلطات المعنية ساكناً، وعندما قام بالرد عليها يوسف هانى فوجئنا بردود أفعال من قبل السلطات المعنية بالتحقيق مع يوسف هاني والقبض عليه دون التحقيق مع المتسببة فى ذلك والمحرضة عليه وكل ردود الأفعال من قبل بعض شيوخ الفتن تمثل ازدراء للدين المسيحى دون تحرك من السلطات.

وأن حكم البراءة الصادر لصالح بعض الأشخاص فى قضية ازدراء أديان، والجدل حول القضايا المماثلة التى تعرض لها عدد من الكتاب وصدرت ضدهم أحكاما بالإدانة فى ضوء المادة 98 من قانون العقوبات، إن براءة الكثيرين من تهمة ازدراء الأديان وعدم مساءلة كثيرين تؤكد "نسبية و هلامية" البند "و" من المادة 98 عقوبات الخاصة بازدراء الأديان، أنه كان من الممكن أن تصدر محكمة أخرى حكما بالإدانة فى نفس القضية لأن ما يراه شخص ازدراء قد يراه آخر "عدم ازدراء".

وذكر طلب الإحاطة إن «ازدراء الأديان» توصيف لفعل «مجرم» بحسب قانون العقوبات فى مادته رقم 98 التى تنص على معاقبة كل من يستغل الدين للترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو الازدراء، بالحبس أو الغرامة، لكن الواقع يشير إلى أن المادة التى أدرجت لمواجهة تطرف الجماعات الإسلامية فى تحريضها ضد أصحاب الديانات المختلقة، باتت مصيدة لأدباء ومثقفين وباحثين، والمسيحين لمجرد تعبيرهم عن أفكار وآراء يرى فيها البعض تحقيراً وإساءة للأديان.

وتابعت : ورغم أن قانون العقوبات الحالى يعود إلى العام 1937، إلا أن الإضافة الخاصة بالمادة 98 كانت أدرجت فى عام 1982، لمنع تجريم استغلال الدين فى الترويج بالقول أو الكتابة، أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو ازدراء دين سماوى أو طائفة من طوائفه، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي، أما واقع الأمر فكان مخالفاً تماماً للسبب الذى وضع لأجله نص المادة، إذ حُمِّل المصطلح ما لا يحتمل، وبات تاريخ القضايا التى غيَّبت مفكرين وأدباء وباحثين خارج أوطانهم، ووضعت آخرين خلف أسوار السجن وفرقت بين أزواج وطاردت وكفّرت رموزاً تحت عنوان «ازدراء الأديان»، لم يتضمن حتى تعريفاً واضحاً لمفهوم «الازدراء»، بحيث لا يصطدم بالحق فى الحرية والتعبير عن الرأى الذى نصت عليه جميع الدساتير المصرية، أن الصياغة الفضفاضة لنص المادة 98 و تفتح الباب أمام استخدامها خارج الإطار الذى تم تشريعها من أجله، وان «المادة أسىء استخدامها ليحاكم بموجبها مفكرون وأدباء وكتاب جاهروا بنشر أفكار رأى فيها البعض ازدراء للأديان، فى الوقت الذى لم يحاكم بموجبها أصحاب الأفكار المتطرفة الذين حرضوا على القتل والتخريب والتحقير من الديانات السماوية الأخرى».

واكدت هنري في طلب الإحاطة أن معظم قضايا ازدراء الأديان تستند بشكل أساسى إلى 3 مواد من قانون العقوبات، هى المواد 98و - و160 - و161، وان المادة الأخيرة هى الأكثر استخداماً فى الدعاوى التى شهدتها المحاكم فى السنوات الماضية، و أنه فى كثير من الأحيان يضاف إلى المادة سالفة الذكر مواد أخرى متعلقة بالنشر أو إذاعة أخبار من شأنها تكدير السلم العام.

وترى النائبة أن القبض أو حبس القبطى على ذمة التحقيقات هى الخطوة التى تهدأ الشارع الطائفى الغاضب، رغم أن التهم التى توجه عادة للمتهمين هى تهديد الوحدة الوطنية، وإحداث فتنة بين شرائح المجتمع، أى أن المتهم يحتجز حتى لا يحدث شيئاً ما بينما يعاقب على هذا الشىء الذى لم يحدث.. وهو ما يعتبر عقابا مضاعفا.
كذلك فإن هناك شبهة عدم دستورية فى قانون إزدراء الأديان للأسباب التالية:
1- مصطلحات النص الغامضة وتطبيقه وفقا للاهواء.
2- استخدام حرف »أو« في غير موضعه وعدم استقامة النص لغة
3- المادة 98 تعتدي على حقوق الإنسان وحرياته.
4- النص به إهدار للحق في المساواة وعدم التمييز
5- المادة تعيق الحق في المحاكمة العادلة والحق في الدفاع
6- المادة تعيق الحق في حرية العقيدة والحق في حرية الرأي والتعبير
7- مادة 98 - والحال كذلك لم تحدد على وجه القطع ما هي الأفعال المنهي عن إتيانها بصورة يقينية، واعتمدت في صياغتها على عبارات فضفاضة لها القدرة على التمدد والانكماش، فتعددت قراءات النص وتأويلاته وتفسيراته بالشكل الذي جعل القائمين على تنفيذه والمخاطبين به في حيرة من أمرهم في فهم الغرض منه وإرادة المشرع من ورائه
ولما كانت المادة 98و أيضًا قد وفرت الحماية القانونية لمعتقدات بعينها دون أخرى ولطوائف معينة من الناس دون بقيتها، وأعطتهم الحق في تقييم أفكار الآخرين والمطالبة بمحاكماتهم إذا ما رأى أتباع المعتقدات المحمية أن تلك الأفكار لا توقر بالقدر الكافي أفكارهم أو رأوا أنها قد أهينت، ويكون فضلا على أنه تهديد لحرية المعتقد وحرية التعبير تمييزًا بين المواطنين على أساس المعتقد الديني وعلى أساس الرأي والفكر.

بناء على كل ما سبق واحترامًا للدستور بوصفه القانون الأعلى والعقد الذي تعاهد المواطنون على احترامه وإلزام السلطات بكلمته وضوابطه وأحكامه، والتزاما بأحكام المحكمة الدستورية العيا، فإننا نطالب مجلس النواب بالغاء هذا النص تمامًا من قانون العقوبات أو تعديله بتحديد معايير واضحة للعقوبة وأن ذلك ليس تعقيبا على أحكام القضاء وإنما طلبنا هذا بدعوى عدم الكيل بمكيالين بين أبناء الوطن الواحد وأن يعامل الجميع معاملة واحدة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو عقيدتهم.
الجريدة الرسمية