رئيس التحرير
عصام كامل

ليلة عيد الحب.. سقوط عاطل أثناء ترويجه أقراصا مخدرة على عملائه بالهرم

ضبط عاطل - أرشيفية
ضبط عاطل - أرشيفية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة أثناء ترويجها على عملائه في ليلة عيد الحب بمنطقة الهرم.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات مباحث قسم شرطة الهرم بقيام عاطل بترويج أقراص مخدرة على عملائه في ليلة عيد الحب بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له اثناء ترويج الأقراص على عملائه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على عبوة تحتوي على أقراص مخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة الإتجار.

وبمواجهته اعترف اعترف بحيازة الأقراص المخدرة لترويجها على عملائه وتخزينها بمسكنه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية