رئيس التحرير
عصام كامل

خبير قانوني:٤ أدلة يجب توافرها لاتهام الزوج بالزنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قال المستشار إسماعيل بركة المحامي بالنقض إن قانون العقوبات المصري بالمادة 237 نص على أنه من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال ومن يزني بها، يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة بالمادتين 234 ، 236 التي قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد".


وأضاف بركة هنا أن المشرع فرق بين الرجل والأنثى لعلة هامة أساسها إباحة الشرع تعدد الزوجات للرجل ، فإذا فرض أن وجدت الزوجة زوجها يعاشر امرأة أخري فهنا لا يمكن الحكم بأن ذلك الأمر زنا فقد تكون من معه هي زوجته أو عرفياً ، علي عكس المرأة المتزوجة التي وجدت تعاشر رجلا آخر غير زوجها فإن الزنا هنا مؤكد عليها لذلك كانت علة الظرف المخفف في المادة 237 عقوبات للزوج دون الزوجة.

وفي ذات السياق أوضح المستشار أحمد حسن بخيت المحامي أنه وفقا لنص المادة 274 عقوبات إن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت" ، وكذلك نص المادة 275 عقوبات التي عاقبت الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

وتابع: هذا بخصوص المرأة أما الزوج فإن المادة 277 جري نصها علي أن كل زوج زنى في منزل الزوجة وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وأكد المستشار أشرف طه المحامي أن المشرع في المادة 276 عقوبات قد حدد أربعة أدلة إذا توافر أحدها تكون حجة على المتهم بالزنا وهي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو جود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مخصص للنساء .
الجريدة الرسمية