رئيس التحرير
عصام كامل

حبس سائق تخصص في سرقة السيارات بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمرت نيابة السلام بحبس سائق تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج، وتوصيل الأسلاك" 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


وأثناء تفقد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنوا من ضبط (سائق- مقيم بمحافظة الدقهلية "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة "ولا يحمل ثمة تراخيص" وبحوزته (بنسة ، مفك).

وبمناقشته مصدر السيارة اعترف بسرقتها بأسلوب "كسر الزجاج، وتوصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته حال توقفها بدائرة القسم، وأمكن التوصل للمجنى عليه مالك السيارة وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ.

وبتطوير مناقشة المتهم واعترف بارتكابه 3 حوادث سرقة سيارة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط سيارتين  وجهاز كاسيت مستولى عليهم بمكان إخفائهم بمحافظة القليوبية.

كما تم بإرشاده ضبط لوحات معدنية إحداها مبلغ بسرقتها ، وأقر بسرقتهما بقصد تثبيتهما على السيارتين المستولى عليهما لإخفاء معالمهما.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات والمضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية