رئيس التحرير
عصام كامل

تشريح جثة رضيع بعد اتهام والدته بقتله في الشرقية

تشريح جثة رضيع بعد
تشريح جثة رضيع بعد اتهام والدته الهاربة بقتله في الشرقية
أمرت نيابة مركز بلبيس العامة بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية بتشريح جثة طفل رضيع بعد مقتله على يد والدته بسبب صراخه المستمر.


واستمعت النيابة لأقوال الزوج "م.ع.ع" (مكوجى) مقدم البلاغ والذي اتهم الأم بضرب الطفل حتى الموت.

مقتل طفل رضيع
وكان اللواء ابراهيم عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير امن الشرقية، تلقى اخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية بوصول طفل رضيع يدعى"خ" 4 أشهر تقريبا جثة هامدة ادعى اهله تعدي اخرين عليه. 


وبالانتقال للأجهزة الأمنية بقيادة الرائد اسلام عواد رئيس مباحث مركز بلبيس لمكان الواقعة تبين من مناظرة جثة الطفل إصابته بكدمات وجروح شديدة في الوجه وأثار الدماء تنزف من فمه وعيناه. 

كما تبين من التحريات الأولية ان والدته "م.ع"24 عاما والتى تعانى من حالة اضطراب نفسي وراء ارتكاب الجريمة البشعة بعد قيامها بقذف الريموت كنترول الخاص بالتليفزيون في وجهه ورطم رأسه في حائط المنزل ليتوقف عن الصراخ المستمر بسبب ايقاظه لها من النوم مما ادى لوفاته في الحال قبل ان تلوذ بالفرار عقب ارتكاب فعلتها.

جثة الطفل الرضيع بمشرحة المستشفي

وتم التحفظ علي جثة الطفل بمشرحة المستشفي المركزى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم4115 جنح قسم شرطة بلبيس وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.


عقوبة القتل


ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 







الجريدة الرسمية