رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 300 طربة حشيش في البحيرة

تجديد حبس
تجديد حبس
أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عاطلين لحيازتهما 300 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين في البحيرة 15 يوما علي ذمة التحقيق


وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية؛  تخصصا في الإتجار بمخدري الحشيش والهيروين بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة مركزي شرطة (بدر – أبو المطامير) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجراما – مبلغ مالي –هاتف محمول) ، بحوزة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة. 

وضبط (4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول)، بحوزة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة دراو بمحافظة أسوان) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫250٫000– إثنان مليون و مائتان وخمسون ألف جنيه تقريباً).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة تجارة المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية