رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل دعوى بطلان حكم التحفظ على أموال ومقرات الإخوان لـ 5 أغسطس

مجلس الدولة -صورة
مجلس الدولة -صورة أرشيفية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد سيد قشطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوي عثمان عناني عبد الرحمن، بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدى وزارة التضامن الاجتماعي، لجلسة 5 أغسطس المقبل؛ للاطلاع والرد.


وطالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الشهر الماضي، في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، والصادر بالتحفظ على أموال ومقرات جماعة وجمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها. 

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 4785 لسنة 68 ق، والتي أقيمت ضد كل من "رئيس الجمهورية" و"رئيس الوزراء" و"وزير التضامن الاجتماعي"، أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة؛ لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.

وأن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، ما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها.

وأكدت "جمعية الإخوان المسلمين" في دعواها أمام محكمة القضاء الإداري، أن حكم الأمور المستعجلة بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل؛ لأن ذكر اسم القاضي الذي أصدر الحكم ثنائي وليس ثلاثيًا، وهذا مخالف للمادة 178 من قانون المرافعات الذي أكد أن عدم ذكر اسم القاضي مصدر الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.
الجريدة الرسمية