رئيس التحرير
عصام كامل

الفتوى والتشريع: مالك العقار ملزم بسداد مخالفات البناء وليس المستأجر أو المشتري

مجلس الدولة
مجلس الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى وجوب تحرير محاضر مخالفات البناء باسم مرتكب مخالفة البناء وليس من صدرت باسمه الرخصة، ليكون مالك العقار هو المختص بدفع مخالفة التصالح على المباني.


جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من التنمية المحلية، للإفتاء في مدى جواز الاعتداد بالمالك الجديد للعقارات المرخص لها الصادر بشأنها أحكام بصحة توقيع عقود بيعها بالكامل أو لأسطحها، حال حدوث المخالفات المنصوص عليها في قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، وما إذا كان يجب تحرير محاضر جنح التنظيم عن هذه المخالفات باسم المالك القديم أو الجديد أو لكليهما.

وقال الجمعية أن المخالفات المنسوب ارتكابها- بخصوص العقارات المستطلع الرأى بشأنها- تنحصر جميعها فى تعلية هذه العقارات، ببناء طوابق زائدة دون الحصول على ترخيص مُسبق في ذلك من السلطة المختصة؛ الأمر الذي يُشكل وفقًا لأحكام قانون البناء المُشار إليه جريمة جنائية تستوجب العقاب.

وتابعت حيثيات الفتوي، ولما كانت شخصية المسئولية الجنائية تستلزم بالضرورة، وبحسب الأصل العام، أن الشخص لا يكون مسئولًا عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلًا لها، أو شريكًا فيها، بحسبان أنه لا مجال للمسئولية الافتراضية أو المسئولية التضامنية في العقاب إلا بموجب استثناء خاص بنص القانون وفي حدود هذا الاستثناء، وإذ جاءت أحكام قانون البناء متفقة مع الأصل العام المُقرر في هذا الشأن، ولم تخرج عنه بتقرير مسئولية افتراضية أو تضامنية فيما يخص المخالفات التي أوردها وعددها، فمن ثم يكون يكون تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بالمخالفات المشار إليها، ضد من قام بارتكابها فعليًّا، سواء كان من الملاك السابقين أو الحاليين للعقار، ودون التقيد في ذلك بمَن صدرت رخصة البناء باسمه.

ونصت الفتوى، على أنه «لما كان تحديد المُرتكب الفعلي لهذه المخالفات يندرج ضمن مسائل الواقع التي تخرج عن الاختصاص المعقود للجمعية العمومية بإبداء الرأي القانوني في المسائل القانونية، فمن ثم يقع على كاهل السلطة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وهى في سبيل تحريرها هذه المحاضر، أن تتحرى بكافة الطرق، بما لها من سلطات واختصاصات خولها لها القانون، لاستجلاء كافة الحقائق المتعلقة بهذه المخالفات وتاريخ حدوثها، للكشف عن شخصية مرتكبيها الفعليين على وجه اليقين، بلا مُعقب عليها في ذلك سوى أحكام القضاء».

الجريدة الرسمية