رئيس التحرير
عصام كامل

هالة مستكلي: إنشاء صندوق للطوارئ الطبية هدية من الرئيس السيسي

هالة مستكلى
هالة مستكلى

قالت الدكتورة هالة مستكلي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن إن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية هي خطوة إيجابية وهدية من راعي الأسرة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

 

وينص مشروع القانون على أن "يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وأن يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، على أن تؤول أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية".

 

وأكدت في تصريح لـ"فيتو" أن نص قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية على أن "يُنشأ الصندوق ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.

 

ويهدف إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص في مجالات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

وأضافت القانون ينص على أن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتابعت يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون من ضمن مسئوليات مجلس إدارة الصندوق وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، وإعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

الجريدة الرسمية