رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على ضوابط الحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ترتيب وضوابط الحضانة ومدتها. 
 
حددت المادة ٨٩، من مشروع القانون، سن انتهاء الحضانة ببلوغ الصغير، خمسة عشر عام، مع منح القاضي سلطة تخييرهم في البقاء في يد الحاضن بعد انتهاء تلك المدة، بشرط " أن يكون ذلك دون أجر للحضانة"، ويستثنى من ذلك الشرط "المحضونة من النساء" حتى تبلغ سن الرشد أو الزواج.  


كما رتبت المادة ٨٩ حق الحضانة للأم وللأب وللمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، وذلك كله على النحو الوارد بالمادة ٨٩ كالتالى: 

١-الأم
٢-أم الأم. 
٣-أم الأب. 
٤-الأب.
٥-الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. 
٦-الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات. 
٧-بنات الأخت، بالترتيب المتقدم في الأخوات. 
٨-بنات الأخ، بالترتيب المتقدم في الأخوات. 
٩-العمات، بالترتيب المذكور. 
١٠- خالات الأم، بالترتيب المذكور. 
١١-خالات الأب، بالترتيب المذكور. 
١٢- عمات الأم، بالترتيب المذكور. 
١٣- عمات الأب، بالترتيب المذكور. 

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق وأحال رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعى والشئون الدينية، لدراسته وإعداد تقريرا بشأن يقدم للمجلس. 


ويذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من حانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
الجريدة الرسمية