رئيس التحرير
عصام كامل

برلمانية: تغليظ العقوبات لا تضمن الحماية للأطباء من الاعتداءات في حالة الإهمال

مرفت عبد العظيم
مرفت عبد العظيم
قالت النائبة مرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المطالبة بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية والمستشفيات والمنشآت الصحية عرض على مجلس الوزراء لكن هذا لا يضمن الحماية الكاملة للأطباء أثناء تأدية عملهم بل إن بعضهم سقط شهيدا لواجبه في مواجهة كورونا. 


منطقة شرطية 

وأكدت في تصريح خاص لـ "فيتو" على ضرورة وجود منطقة شرطية بكل مستشفى ولو قوة رمزية لتوفير الحماية للاطقم الطبية من اى حماقات ترتكب من جانب اهالى المرضى خاصة وان الاهمال في انقاذ الحالات له عقوبات تصل الى حد الايقاف عن ممارسة المهنة. 

دور الإعلام

وتابعت هناك دور كبير على الاعلام فى نشر الوعى بين المواطنين بدور الاطباء خاصة وانهم تعرضوا للعديد من الاعتداءات بعد 25 يناير 2011 واصبح الناس يميلون للعنف فى التعامل مع الاطباء وبالتالى الاعلام عليه دور فى التوعية وتصحيح الصورة. 

مشروع قانون

وطالب الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، و مقرر اللجنة النقابية الوزارية، بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية والمستشفيات والمنشآت الصحية، موضحا أنه يجب تقديم قانون لمجلس النواب لتشديد عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية.

وأكد الزيات، ان العقوبة يجب ان تكون جنائية لا يجوز التصالح فيها، بالسجن المشدد لمدة تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، فما هي العقوبة الحالية؟

عقوبة الاعتداء على الأطباء

- الاعتداء بدون ضرب.
 
نصت المادة 136 من قانون الأطباء على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
 
- الاعتداء بالضرب

ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين .وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.

عقوبة تخريب المنشآت

ونصت المادة 90 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

فيما تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، و يحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
 
الجريدة الرسمية