بالفيديو.. نجوى صادق: لجنة العشرة أغفلت الثغرات الخاصة بالمرأة والطفل
المرأة والطفل جزآن لا يتجزآن من نسيج المجتمع المصري، وعلى الرغم من أن الأطفال هم مستقبل الدول، والمشاركة المستمرة للمرأة كشريك أساسي للرجل، واعتراف فئة بأدوارها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أن هناك من يصر على تقليص هذه الأدوار، بدليل وجود الثغرات الدستورية التي اعترضت عليها السيدات الأكثر حفاظا على حقوق المرأة والتي تحمل على عاتقها أمانة توصيل الفكر السديد والرأي الرشيد.
لتؤكد المستشارة نجوى صادق المهدي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، في حوار خاص لـ"فيتو"، ليس فقط بوصفها عمودا من أعمدة القانون في مصر والتي لا تكيل الأمور بمكيالين، وتنظر للقضايا بموضوعية حاسمة، لكن بوصفها سيدة وأما تعرف جيدا نقاط الضعف والقوة، والحقوق المسلوبة من المرأة والطفل بشكل عام.
وتوضح "صادق": حينما نتحدث يجب أن نتناول الموضوع من الجهة القانونية البحتة دون النظر لفريق عن آخر، فمصر في نظري كانت ولابد أن تبقى بلد الأمن والقانون والنظام، سواء كان من الحاكم أو المحكوم، وإذا تعرضنا لنصوص الدستور الذي وضعه الإخوان، نجد أن لجنة العشرة لم تعدل فيه كثيرا، وإذا نظرنا لأهم الثغرات الدستورية فسنجد عدة ثغرات:
أول ثغرات نص دستور 2012، كان من المفترض أن يتوافر فيه مادة تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، أما المادة التي نصت على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات لا فرق بينهم بسبب الجنس أو اللون أو الجنس أو العقيدة، البعض يرى أنها كافية، إلا أنني أرى أنه مبدأ عام.
في دستور 71 كانت هناك مادة نصها، "تكفل الدولة مساواة المرأة بالرجل في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والكفالة تعني إلزام الدولة بوضع تشريعات وقوانين تساوي بين المرأة والرجل.
ومن أهم هذه التشريعات إصدار تشريع يحقق كوتة للمرأة في الانتخابات، فتمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 2% شيء غير حضاري، حتى جاءت لجنة العشرة وأضافت نصا في المادة 11 الخاصة بالمرأة، إلا أنها وضعت جملة لا داعي لها وهي "دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية" التي ستفتح بابا واسعا لاجتهادات الفقهاء، وللجدل العقيم وإحداث البلبلة دون أي داع.
فالمادة الثانية من الدستور تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، إذًا فأنا في غنى عن وضع جملة تفتح باب الجدل الفقهي.
كذلك فإن المادة 11 تحدثت عن الأرامل والمطلقات، ولم تلتفت للعجائز، تلك الطائفة المهمة من السيدات التي ينبغي على الدولة إسباغ الحماية الشرعية عليها.
أما الثغرة الثالثة، فكنت أتوقع من الدستور وضع مادة لتجريم قضايا العنف الخاصة بالمرأة ولو بشكل عام، كالتحرش الجنسي، والحرمان من الميراث في الصعيد، وترك الفروع للقوانين فيما بعد.
وكان لابد للجنة العشرة الالتفات للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، مثل الاتفاقية التي تمنع التمييز بين الرجل والمرأة، فكان لابد من وضع مادة تجرم التمييز، خاصة وأن هناك سلسلة من القوانين التي تميز بينهما دون أساس شرعي.
وبالنسبة للمادة الخاصة بالطفل، سواء في دستور 2012 أو بعد تعديل لجنة العشرة، وتنص على حماية الطفل، يجب أن يمزج الدستور بين المادة الخاصة بالطفل وبين المعاهدات الدولية الموقع عليها، بحيث تشمل الذكور والإناث، وعدم إهمال أطفال الشوارع فهم جزء أساسي ينبغي الالتفات له.
فضلا عن تحديد سن عمالة الأطفال فمصر وقعت اتفاقية أن سن الطفولة يمتد لسن 18 سنة، وهذا يساعدنا على الإنهاء على مشكلة زواج القاصرات، وحظر عمالة الأطفال حتى الانتهاء من الدراسة الإلزامية.
كذلك أرى ضرورة تعديل المادة التي تنص على احتجاز الطفل لمدة معينة، فكان لابد من تحديد هذه المدة، فهو طفل جانح يرتكب بعض الجرائم، إلا أنه لايزال طفلا، فهذا يترك المجال لاحتجازه لمدة 6 أشهر أو ماشابه، فكان لابد من تحديد المدة من يوم لثلاثة أيام.
ولا ننسى إشكالية الإتجار بالأطفال وله أكثر من صورة، منها "بيع الفتيات القاصرات للزوج العربي"، فكان من الأجدر بالدستور المصري وضع مادة تحظر الإتجار بالطفل.
