رئيس التحرير
عصام كامل

شروط التقديم على شقق الإيجار لمحدودي الدخل (صور)

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو
18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن شروط حجز شقق الإيجار ضمن إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 9” والطرح يضم 15 ألف وحدة سكنية، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.


- لا يحق للمتقدم صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بنظام الإيجار في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- لا يجوز للمتقدمين الحصول على الوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات والمدن الجديدة الاستفادة من الوحدات المطروحة بنظام الإيجار، حال تملكهم لوحدة سكنية أو ثبوت سبق استفادتهم من برامج الإسكان المدعومة من الدولة، سواء بنظام التمويل العقاري أو التمليك أو الإيجار أو سبق استفادتهم من قطعة أرض أو أي قرض تعاوني أو أي صورة أخرى من صور الدعم السكني المقدمة من أي جهة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- في حالة الرغبة في التقدم على وحدة سكنية بإحدى المدن الجديدة، يشترط أن يكون محل الإقامة ومحل العمل لصاحب الطلب أو الزوج/الزوجة بنفس المدينة الجديدة المتقدم عليها، ويعتد في إثبات ذلك بالمستندات الرسمية المعتمدة (بيانات السكن المدونة في الرقم القومي–شهادة الدخل المعتمدة)، هذا مع العلم أنه لن يعتد بمجرد الإقامة بالمدينة الجديدة دون توافر شرط العمل الفعلي بها.

- في حالة الرغبة في التقدم على وحدة سكنية بالمحافظات، يشترط أن يكون إما محل الإقامة أو محل العمل لصاحب الطلب أو الزوج/الزوجة بنفس المحافظة المتقدم عليها، ويعتد في إثبات ذلك بالمستندات الرسمية المعتمدة.

- يتم عمل استعلام من خلال مديريات وزارة التضامن الاجتماعي أو شركات الاستعلام للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم للحصول على الوحدة السكنية المطروحة.

- تكون المدة الإيجارية الأولى ثلاث سنوات، ويمكن أن تجدد لمدة إيجارية إضافية أخرى حسب رغبة المستأجر بعد موافقة الصندوق، وذلك من خلال قيام المستأجر المستفيد بإخطار جهة الإنابة (البنك/شركة تكنولوجيا مالية) برغبته في التجديد بموجب طلب كتابي مقدم إليها قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة العقد الأصلية على الأقل، وإلا سقط حقه في الطلب.

وتقوم جهة الإنابة بدورها بإخطار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للحصول على موافقته على التجديد. ويشترط للتجديد أن يكون المستأجر المستفيد قد أوفى بجميع التزاماته المترتبة على التعاقد أو أي تعديل كتابي يطرأ عليه.

ويكون التجديد لمدة أخرى واحدة فقط مماثلة بعقد جديد بالشروط والضوابط والقيمة التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حينه.

- في حالة كان المتقدم أو أحد أفراد أسرته مستأجرًا لوحدة سكنية وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية (الإيجار القديم)، ويرغب في الاستفادة من الوحدات المطروحة بهذا الإعلان، يشترط أن يكون قد سبق له التسجيل على منصة مصر الرقمية للحصول على وحدة سكنية من وحدات السكن البديل.

وفي حالة قبول طلبه لاستئجار وحدة سكنية، يجب عليه التنازل عن عقد الإيجار المحرر وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية لصالح مالك الوحدة قبل استلام الوحدة الجديدة المستأجرة، على أن يتم تقديم إقرار التنازل الموثق من الشهر العقاري إلى جهة التعاقد (البنك/شركة التكنولوجيا المالية).

-أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بمحور الإيجار بغرض السكن الدائم من جانب المتقدم وأسرته، وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي طوال فترة الإيجار اعتبارًا من تاريخ استلامها.

- لا يحق للمواطن المستفيد أو خلفه العام (الورثة) في أي وقت تغيير الاستخدام السكني المستأجر من أجله الوحدة السكنية، ولا يتم التصرف عليها بأي نوع من أنواع التصرفات.

- يتم استخدام مبلغ الصيانة الذي قام المواطن المستفيد بسداده مضافًا إليه القيمة الإيجارية الشهرية، على أن يتولى الصندوق بموجبه الحفاظ على صلاحية المشروع الكائن به الوحدة السكنية للاستخدام أطول فترة ممكنة، من خلال ضمان صيانة ونظافة أجزائها المشتركة، والحفاظ على المظهر العام والطابع المعماري والنسق الحضاري لعقارات الإسكان الاجتماعي.

شروط التحويل من الإيجار إلى التمليك على ذات الوحدة المستأجرة

- يمكن التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك خلال مدة التعاقد بعد مرور سنة كحد أدنى، وقبل انتهاء المدة الإيجارية الثانية بثلاثة أشهر كحد أقصى.

- يتم احتساب قيم الإيجار المسددة من قبل العميل، بعد استبعاد قيم مصروفات الصيانة والإدارة والتحصيل ومبلغ الدعم المسدد من قبل الصندوق وثمن تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع (كهرباء/مياه/غاز إن وجد)، وخصم المتبقي من مقدم حجز الوحدة، مع الأخذ في الاعتبار إجمالي الدعم الممنوح للمستفيد بعد خصم قيمة الدعم الشهري المنصرف في فترة الإيجار.

- يتم احتساب قيمة الدعم النقدي المقدم للعميل من الصندوق خلال مدة الإيجار وخصمها من مبلغ الدعم المستحق للمستأجر بمحور التمليك، عند تقديم طلب تملك الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري.

- تكون أسعار بيع الوحدات السكنية محددة عند التقديم بذات الأسعار المعمول بها في الوحدات المتبقية والشاغرة لمنخفضي الدخل بالمراكز والمدن بالمحافظات، وكذلك المدن الجديدة والمعتمدة من مجلس الوزراء.

- يكون للمستأجر الحق في إبداء رغبته للصندوق في تملك العين المؤجرة خلال مدة العقد وقبل انتهائها بثلاثة أشهر كحد أقصى، وإلا سقط حقه في ذلك.

- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، ويستثنى من ذلك المتقدمون المخاطبون بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 ممن سبق لهم التقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية بديلة من خلال منصة مصر الرقمية.
- أن يكون المتقدم صاحب الطلب من العاملين بالقطاع الحكومي/العام أو القطاع الخاص.
- أن يكون صاحب الطلب من منخفضي الدخل ولا يزيد صافي دخله الشهري من كافة مصادر دخله عن الحدود التالية:
| المحافظات | الحد الأدني للدخل 5000 جنيه | الحد الأقصى للدخل 16000 جنيه |
| المدن الجديدة | 8000 جنيه | 16000 جنيه |

الجريدة الرسمية