بعد الحكم بإعدامها.. دفاع سارة خليفة يتقدم باستئناف رسمي
أكد مصدر بفريق الدفاع عن سارة خليفة، المحكوم عليها بالإعدام شنقًا في قضية جلب وتصنيع المواد المخدرة، أن فريق الدفاع تقدم رسميًا باستئناف على الحكم الصادر بحقها.
وأوضح المصدر أن الاستئناف تم تقديمه وفق الإجراءات القانونية المقررة، تمهيدًا لنظر القضية أمام محكمة الاستئناف المختصة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بإعدام سارة خليفة و11 متهمًا آخرين شنقًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى، كما قضت بالسجن المؤبد على 9 متهمين، وبراءة 7 آخرين.
ويأتي تقديم الاستئناف على الحكم في إطار المراحل القانونية المتاحة أمام المتهمة للطعن على الحكم الصادر بحقها.
واسدلت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، الستار في قضية اتهام سارة خليفة بجلب وتصنيع المواد المخدرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية المخدرات الكبرى وهتك عرض وتعذيب شاب، وذلك بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقا منهم سارة خليفة، ومعاقبة 9 منهم بالسجن المؤبد، كما قضت ببراءة 7 آخرين.
وكشف تقرير اللجنة الثلاثية المُشكلة بقرار من محكمة جنايات القاهرة، لفحص المضبوطات في قضية المنتجة سارة خليفة وآخرين، أن إحدى المواد المضبوطة وهي "Dibromopentane" تُستخدم كمادة أولية في سلسلة من التفاعلات الكيميائية التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إنتاج مادة "MDMB-en-PINACA" المخدرة.
تصنيع مواد مخدرة مدرجة
وأوضح التقرير أن الفحص أثبت أيضًا وجود مركبات يمكن الاستعانة بها في تحضير وتصنيع مواد مخدرة أخرى مدرجة بالفعل ضمن جداول المخدرات الصادرة بقرارات وزير الصحة، وعلى رأسها القرار رقم 440 لسنة 2018.
وأضاف التقرير أن مادة "MDMB-en-PINACA" لم تُذكر بالاسم ضمن قرارات وزير الصحة المنظمة لجداول المخدرات، إلا أن ذلك لا ينفي خضوعها للتجريم، إذ إن القرارات نفسها لم تقتصر على المواد المذكورة بالنص، وإنما امتدت لتشمل أملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها.
ولحسم هذه النقطة، تناول التقرير المقصود بمصطلح "النظائر"، موضحًا أن المشرع لم يقتصر على تجريم مادة بعينها، وإنما شمل أيضًا المركبات التي تتشابه معها في التركيب الكيميائي والتأثير المخدر.
قانون مكافحة المخدرات رقم 182
وأشار التقرير إلى أن هذا التفسير يستند إلى المرجعيات القانونية والاتفاقيات الدولية التي اعتمدت عليها قرارات وزير الصحة، ومن بينها قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، بالإضافة إلى توصيات اللجنة الفنية المشتركة من ممثلي وزارات الصحة والعدل والداخلية.
وفي هذا السياق، أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، كما قررت النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقررت النيابة العامة إحالة 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة، وتصنيعها بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس تنظيم إجرامي منظم، يتولى بعض أفراده قيادته، بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها، من خلال استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار بين المتهمين، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، بينما اضطلع آخرون بعمليات التصنيع، وتكفل الباقون بعملية الترويج.
كما اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًّا لتخزين وتصنيع تلك المواد، وبلغت كمية المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المضبوطة أكثر من 750 كيلوجرامًا.
كما أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، ورفع السرية عن حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين







