رئيس التحرير
عصام كامل

شروط باطلة في عقود العمل وفقا للقانون الجديد

قانون العمل
قانون العمل
18 حجم الخط

وضع قانون العمل الجديد عددا من الضوابط التي تمنع إدراج شروط تعسفية في عقود العمل، ونص صراحة على بطلان بعض الشروط التي تنتقص من الحقوق.


وبحسب المادة (٦) يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود
العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

 

المادة 101من قانون العمل الجديد 

قانون العمل الجديد، وبحسب المادة (۱۰۱): يُشكَّل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من: 

الوزير المختص، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون المالية، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون الصناعة، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للمرأة، أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ينيبه.

ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية.

ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.

قانون العمل، ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.


التزامات صاحب العمل

وفقًا للمادة (۱۱۰): يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

الجريدة الرسمية