رئيس التحرير
عصام كامل

الذات الملكية

18 حجم الخط

تهمة إهانة رئيس الجمهورية طبقًا للمادة 179 من قانون العقوبات هى ذاتها - وبالرقم نفسه - تهمة العيب فى الذات الملكية، التى أسقطت من القانون بعد إلغاء النظام الملكى، ثم أعيدت إليه عام 1957، بعد أن تحولت مصر من ملكية إلى جمهورية، وتغير معها نص المادة من «العيب فى الذات الملكية» إلى «إهانة رئيس الجمهورية»، مع أن الأساس الدستورى الذى استند إليه أصل المادة هو أن ذات الملك - بمقتضى نص صريح فى دستور 1923 - كانت مصونة لا تمس، بحكم أنه كان يملك ولا يحكم ويمارس سلطته بواسطة وزرائه، لذلك حصن الدستور ثم القانون شخصيته ضد النقد، -والقراءة المتأنية لقانون العيب المزيل بتوقيع السادات كان أكثر شمولية من الأخير رغم أن الملك يملك ولا يحكم ولكن السادات كان يحكم والذى يراجع التاريخ يجد أن هذا القانون فصل خصيصًا من أجل أشخاص بعينهم أو من أجل فصيل بعينه فهذا القانون يبحث عن أشخاص بعينهم ومن أجل أغراض معينه.

فبينما جاء قانون العيب فى الذات الملكية عام 1950  لحماية الأسرة الملكية قبل ثورة 52 هو يعاقب بالحبس ستة أشهر وغرامة 100  جنيه كل من تطاول على الملك أو الأسرة الحاكمة صدر هذا القانون بعدما اشتهر الملك بنزواته وسهراته وسن هذا القانون من أجل تقنين فساد الملك ومن بعده قانون 1980 الذى فى مجمله يؤكد أن الخروج عن التقاليد والأعراف والدين يعد عيبًا، ولاقى السادات انتقادات عنيفة من المعارضة لأن فى طيات هذا القانون يقصد به القضاء على معارضيه فهى كلمة حق يراد بها باطل.

وجاءت الطامة الكبرى فى نص المادة 46 من الدستور الجديد التى تنص على أن الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام ويحظر ازدراؤها وفقًا للقانون فهذا النص هو أخطر من العيب فى الذات الملكية وأسرته بل وأعظم جرمًا مما فعله السادات إذ إن القانون السابق كان يحدد من هو الملك ومن هى أسرته أما فى هذا النص توسع إلى أقصى مدى، بل وخالف الشريعة الإسلامية فهو يخالف نص المادة الثانية من الدستور، ذاته أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لم يحصن نفسه بقانون بل سبته امرأة عندما اتهمته بالتقصير ومن قبله خليفة المسلمين أبو بكر الصديق عندما قال الكلمة المشهورة إن أخطأت فقومونى والقاعدة الفقهية التى تنص على (من استغل بالعمل العام فقد تصدق بعرضه) .

الجريدة الرسمية