رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على مدة انتهاء علاقة العمل الفردية وفقا للقانون

قانون العمل
قانون العمل
18 حجم الخط

نظم قانون العمل الجديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وحدد الحالات التي تنتهي فيها علاقة العمل الفردية بشكل قانوني.

ووفقا للمادة (١٥٤) ومع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (۸۷، ۸۸، 95) من هذا القانون،
ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ووفقا للمادة (١٣٦) يُحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

1- الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أى بيانات إلكترونية
أو أى من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو بتمكين الغير من الحصول على أى منها أو على أية معلومات تخص العمل.

٢- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.

3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.

٤- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل، ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من البنوك
أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.

٥- طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.

٦- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات،
أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المشار إليه.


قانون العمل الجديد 

قانون العمل ، وبحسب المادة (۱۰۱): يُشكَّل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من:

الوزير المختص، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون المالية، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون الصناعة، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للمرأة، أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ينيبه.

ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية.

ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.

قانون العمل، ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. 

 

التزامات صاحب العمل

وفقًا للمادة (۱۱۰): يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

ووفقًا للمادة (۱۱۲)، لا يجوز لـصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات
من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.

وبحسب المادة (۱۱۳)، لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.

الجريدة الرسمية