رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط وموعد تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
18 حجم الخط

 نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط تشكيل اللجان النوعية لمجلس النواب، والبالغ عددها 25 لجنة.

بداية كل دور انعقاد

ويجري مجلس النواب في بداية كل دور انعقاد، انتخابات اللجان النوعية لاختيار أعضاء هيئة المكتب التي تضم رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة من لجانه النوعية البالغ عددها 25 لجنة.

وتنص المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي:

تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:

1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2-لجنة الخطة والموازنة.

3-لجنة الشئون الاقتصادية.

4-لجنة العلاقات الخارجية.

5-لجنة الشئون العربية.

6-لجنة الشئون الأفريقية.

7-لجنة الدفاع والأمن القومى.

8-لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9-لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

14-لجنة التعليم والبحث العلمى.

15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18-لجنة السياحة والطيران المدنى.

19-لجنة الشئون الصحية.

20-لجنة النقل والمواصلات.

21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23-لجنة الإدارة المحلية.

24-لجنة الشباب والرياضة.

25-لجنة حقوق الإنسان.

وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

تشكيل لجان مجلس النواب النوعية

كما تنص مادة 38:

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

مادة (39):

يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

مادة 40:

يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

الترشح لعضوية اللجان

مادة 41:

يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ضوابط انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب

مادة (42):

تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية