الحبس والغرامة عقوبتها، احذر سرقة التيار الكهربائي وفقا للقانون
ترصد فيتو لقرائها، العقوبة التي وضعها القانون على المتهمين بسرقة التيار الكهربائي، والشروط التى يجب توافرها بالمحضر ومتى يكون المحضر المحرر بسرقة التيار الكهربائي باطل، في التقرير التالي..
أولا-الشروط التى يجب توافرها بالمحضر المحرر بسرقة تيار كهربائي..
-أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا
- أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
- أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
- أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت بها السرقة وقت الضبط.
- أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها في تقرير الضبط.
- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
- أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
ثانيا- العقوبة المقررة على المتهمين بسرقة تيار كهربائي..
- نصت المادة 70 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء.
-كما نصت المادة "71" على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي
ثالثا-متى يكون محضر سرقة التيار الكهربائى باطلا وكيفية التظلم عليه..
-التظلم من قرار تقدير المبالغ المستحقة نظام اختياري يرجع إلى المتهم بجنحة سرقة التيار، ويكون أمامه طريقان إما أن يتصالح مع الشركة بدفع الغرامة، وإما الامتناع عن الدفع وسلوك سبيل التظلم، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء دفوعه أمام المحكمة وصولا للقضاء ببراءته.
-القاعدة في ظل أحكام القانون الإداري أن مدة التظلم من أى قرار إدارى 60 يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، وبذلك يجب أن يتقدم صاحب الشأن بتظلمه كتابة خلال الـ60 يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار، أو تكليفه بالحضور أمام المحكمة، ويترتب على فوات مدة 60 يوما دون تقديم التظلم تحصين القرار.
-إذا قبلت شركة الكهرباء التظلم أحالته إلى لجنة مختصة تسمى لجنة كبار المشتركين، وهذه اللجنة ينحصر دورها في الفصل في الموضوع فى الحالات الآتية:
-كون المتظلم ليس هو مرتكب الفعل، كما في حالة تغيير شخص وحدته السكينة فالاسم المدون لدى الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب سرقة التيارهو الساكن الجديد.
-كون العداد تالفا لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد.
- ترى اللجنة إعادة تقدير الغرامة لعدم معقوليتها.
- تصدر اللجنة إحدى القرارات الآتية:
القرار الأول:-إعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد القيمة الحقيقية للتيار.
القرار الثاني:- تقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.
القرار الثالث:- تصدر لجنة الشئون القانونية إعفاء المنتفع من الغرامة إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هو مرتكب الجريمة.
- بعد فحص التظلم من لجنة كبار المشتركين وقرارها بصحة الواقعة يكون أمام المخالف:
-إما دفع مبلغ الغرامة كاملا، أو دفع المبلغ بعد تخفيضه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين
-ويترتب على التصالح بين المتهم وشركة الكهرباء انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أمام المحكمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
