رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات مثيرة للمتهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في حلوان

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أدلي المتهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله في حلوان، باعترافات تفصيلية أمام نيابة حلوان، والتي أمرت بحبسه بعد خضوعه لجلسة تحقيق عن ما توصلت عنه التحريات وممحضر الضبط.

وقال المتهم: “واحد من معارفي فضل يقنع فيا إن في كنز تحت البيت وإن في آثار كتيرة تحته، لحد ما قررت أحفر تحته يمكن ألاقي حاجة”.                             

وأضاف المتهم، خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه: “أول ما أخدت قرار الحفر، بدأت أجهز كل الأدوات سواء فأس أو سلم أو أحبال تقيلة تستحملني أنزل عليها”، موضحًا أنه لم يخبر أحدا بها خوفًا من أن يتقاسم معه شخص آخر ما سيُجنيه من أسفل منزله".

وتابع المتهم أثناء جلسة التحقيق: “كنت فاكر إني هلاقي حاجة، لكن حفرت لحد 3 أمتار تحت الأرض ومفيش أي حاجة ظهرت»، مؤكدًا أنه كان سيستكمل الحفر والتنقيب عن الآثار وأنه ما أوقفه هو توصل الأجهزة الأمنية له والقبض عليه”.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وتم ضبط (عامل – مقيم بدائرة القسم) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل الشقة "ملكه بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه".

وعُثر بداخلها على حفره قطرها 1 متر بعمق 3 متر، كما تم ضبط عدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

 وبمواجهته إعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

عقوبة التنقيب عن الآثار

قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع فيتو تغطية شاملة  لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية