رئيس التحرير
عصام كامل

قرار من المحكمة بشأن دعوى رئيس اتحاد الكتاب ضد محام

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة ١٣ تعويضات) حكمها باعتبار دعوى مرفوعة من علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب ضد أحد المحامين ويتهمه بالتشهير والسب، بأنها كأن لم تكن.

وكان رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر قد أقام الدعوى القضائية رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢٢ تعويضات كلي شمال القاهرة ضد أحد المحامين يطالبه بالتعويض المادى والادبي لإساءته إستخدام الإنترنت والتشهير بنقابة اتحاد الكتاب وترويح أخبار ووقائع غير صحيحة عنها وإلزامه بالمصروفات.


وتداولت الدعوى بالجلسات وفقا للثابت بمحاضرها أمام الدائرة ١٣ تعويضات كلي شمال القاهرة حتى أصدرت المحكمة حكمها بإعتبار الدعوى كأن لم تكن مع إلزام رئيس اتحاد الكتاب بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.

عقوبة السب والقذف في قانون العقوبات
 ونصت المادة 306 مكررا من قانون العقوبات على أنه: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (١٧١) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.

وواجه قانون جرائم تقنية المعلومات جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فى المادة 25 منه على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

الجريدة الرسمية