رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس المتهم بقتل نقاش بسبب 200 جنيه بكرداسة

حبس متهم بقتل صديقه
حبس متهم بقتل صديقه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل طعن نقاش بسبب رفض المتهم إقراض المجني عليه سُلفة 200 جنيه 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه. 

حدثت مشادة كلامية اعتدى خلالها المتهم بسلاح أبيض على المجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته. 

وكانت النيابة أمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل المواد المخدرة وبيان تعاطيه للمخدرات من عدمه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.  

وكان قسم شرطة كرداسة، تلقى إخطارا من مستشفى قصر العيني بوصول نقاش، 20 عاما، مقيم بدائرة المركز، متوفَّى، إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر بادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.  

وتبين من التحريات أن المجني عليه طلب اقتراض مبلغ 200 جنيه من صديقه، 19 عاما، عامل بكافيه، ومقيم بذات المنطقة، إلا أن الأخير رفض فحدثت مشادة كلامية قام خلالها بالتعدي بسلاح أبيض على المجني عليه أحدث إصابته التي أودت بحياته.  

 وتم القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه. 

 

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى. 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. 

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات). 

وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.  

الجريدة الرسمية