رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. 7 دعاوى تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بمجلس الدولة.. الدعاوى استندت إلى المادة 60 من الإعلان الدستورى للمجلس العسكرى ومعايير الجمعية التأسيسية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم الثلاثاء 7 دعاوى تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد ووقف إجراءته، وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء الإدارى بنظر جميع الدعاوى التى تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد ووقف إجراءاته.


وذكرت هذه الدعاوى أن المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من شهر مارس نصت على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.

ويُعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

وأضافت الدعاوى أن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معايير الجمعية التأسيسية مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى تقول: ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور للبلاد.

وقالت الدعاوى إنه لما كانت المادة 60 من الإعلان الدستورى وكذا المادة الأولى من القانون 79 المذكورتان قد جاء بهما أن عدد أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور هو مائة عضو وبالتالى فإننا أمام صراحة النص لا يجوز الانتقاص أو تعديل هذا الرقم بأى حال من الأحوال.

ولكن ما حدث أن الجمعية اجتمعت يومى 29 و30 من شهر نوفمبر وانتهت فى هذا الاجتماع من مشروع الدستور وتم عرضه صباح اليوم السبت الأول من ديسمبر الماضى على السيد رئيس الجمهورية لإصدار قراراه بدعوة الناخبين المقيدين فى جداول الانتخاب للاستفتاء عليه ولما كان هذا الإجراء وهو دعوة الناخبين للاستفتاء هو إجراء يخالف الإعلان الدستورى والقانون.

وكشفت الدعاوى أن مشروع الدستور المقدم إلى رئيس الجمهورية باطل،لأنه صادر عن جمعية غير مكتملة قانونا ولا دستورا لأنها اجتمعت ب 85 عضوا فقط فى حين حدد الدستور والقانون أن تتشكل من مائة عضو وبالتالى فإن كل التصويتات التى تمت على مواد الدستور تعتبر باطلة ويبطل بالتبعية ما توصلت إليه هذه الجمعية غير القانونية من مواد دستورية فتصبح هى والعدم سواء لصدورها عن لجنة تشكيلها باطل.

وأوضحت الدعاوى أن صدور مشروع الدستور من لجنة مطعون فى دستورية القانون الذى يحدد معاييرها وذلك بموجب الطعن رقم 10 لسنة34 قضائية دستورية والمحدد لنظره جلسة 2 ديسمبر الماضى أمام المحكمة الدستورية العليا وكذا الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى والتى تطالب بحل الجمعية لأسباب مختلفة.

وأشارت الدعاوى إلى أن اجتماع الجمعية التأسيسية التى أقرت فيه مواد الدستور يوم الخميس 29 نوفمبر الساعة الواحدة ظهرا واستمر حتى صباح يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر الساعة التاسعة صباحا، ما يعنى أن هؤلاء الأعضاء البالغ عددهم 85 عضوا أمضوا عشرون ساعة متواصلة فى هذا الاجتماع وهو الأمر الذى بالتأكيد أفقدهم التركيز ويؤثر مما لاشك فى أدائهم وقدرتهم على إبداء المناقشات الجادة وكذا الافتئات على حق كل مادة فى أن تأخذ نصيبا وافرا من المناقشات المستفيضة وهو الأمر الذى لابد معه أن يؤثر فى المشروع.

وأوضحت الدعاوى أن إتباع طريقة خاطئة فى التصويت لا تعبر عن حقيقة الوضع وهى أن رئيس الجلسة لم يكن يطلب تصويت المؤيدين بل كان يطلب تصويت المعارضين وبالتالى فإننا لم نعلم عدد المؤيدين لماذا؟ لأنه قد يكون بعضهم خارج القاعة فى هذه اللحظة وله رأى آخر وبالتالى فإن التصويت العكسى لا يعبر عن الحقيقة بأى صورة من الصور مما يؤثر على المنتج المصوت عليه ويصمه بالبطلان.
الجريدة الرسمية