رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تكبيل وتعذيب وإهانة.. التحقيقات تكشف مأساة 60 نزيلا داخل مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بالهرم

مركز لعلاج الادمان
مركز لعلاج الادمان

وجهت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة لمراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمنطقة الهرم، ضربة أمنية مكبرة استهدفت مركزا يُديره 5 أشخاص مسجلين خطر، واحتجازهم عددا من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرفهم أدوية وعقاقير طبية لهم  - دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادي، فضلا عن تكبيلهم والتعدي عليهم بالضرب والإهانة.

 

اعترافات المتهمين

أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، بإدارتهم المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين بدون إستشارة طبية.

 

وأضافوا، أن  الحبال والعصى التى تم العثور عليها داخل المركز يستخدمونها فى تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

 

مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص

كانت معلومات  وردت وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الهرم، واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم  - دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادي.

 

ضبط المتهمين بإدارة مركز الإدمان

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية تم استهداف المركز، وتمكن رجال الأمن من ضبط القائمين على إدارته  5 أشخاص " لأربعة منهم معلومات جنائية " – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "العمرانيةبولاق الدكرور" بالجيزة.

 

وتبين وجود 60  شخصا بداخل المركز من متعاطى المواد المخدرة.

 

وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدى عليهم بالضرب.

 

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "مجهولة المصدر ومدرجة جدول مخدرات وممنوع تداولها بدون إستشارة طبية"-  5 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين"- 2 سجل دفترى لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء – مبلغ مالى "تم تحصيله من النزلاء"- مجموعة من الحبال "تستخدم فى تكبيل النزلاء").

 

كما تبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية – مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص – عدم وجود تجهيزات طبية – عدم توفير وسائل السلامة الصحية).

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات،

 

عقوبة مراكز علاج الإدمان دون ترخيص 

وقال الخبير القانونى إسلام على سلامة المحامى، نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات  على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.

 

وأضاف الخبير القانوني، أن المادة 3 من القانون نصت على أنه: "يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له فى مزاولة المهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب مرخص له فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.

 

وأشار “سلامة”، إنه إذا تغير مدير المنشأة وجب على صاحب المنشأة إخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بالمدير الجديد خلال أسبوعين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديرًا جديدًا خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار، على أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمه وإلا وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة فإذا لم يتم ذلك قامت الجهة المختصة بإغلاقها إداريًا لحين تعيين المدير"، ويجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة طبية خاصة، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة".

 

الاشتراطات الصحية والطبية

وتابع الخبير القانونى، إنه يجب أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء جراحات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، في حالة وجود جهاز أشعة.

 

وأوضح المحامى، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

 

وأضاف الخبير القانونى، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلًا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.

Advertisements
الجريدة الرسمية