رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات رفع دعوى الطلاق للهجر

محمد السنوسي المحامي
محمد السنوسي المحامي

يقول محمد السنوسي المحامي: الطلاق للهجر من حق الزوجة التي يهجرها زوجها مدة تزيد عن 6 شهور، تحرر تلك الدعوي ويتم اثبات الهجر بشهادة الشهود، ولا يشترط وجود سبب اخر مع الهجر كعدم الانفاق أو الضرب والإهانة، موضحا الهجر يعد سببا كافيًا لرفع دعوي الطلاق للضرر.

وكشف السنوسي  اجراءات رفعها بتقديم طلب لمكتب التسويات بالمحكمة، ويكون دور مكتب التسويات الحل الودي وهو اجراء شكلي سابق للدعوى، ان لم يتم التوصل لحل يتم رفع الدعوي بعد مرور خمسه عشر يوما من التسوية، وتتداول الدعوى بالجلسات حتي يتم الحكم للزوجة بالطلاق.

نص قانون الأحوال الشخصية، وفقًا للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.
 

الجريدة الرسمية