رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

5 خطوات لاستخراج تراخيص المحال العامة وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة (٦) من قانون المحال العامة الموافق عليه من مجلس النواب على أن ينشأ بالمركز المختص باستخراج التراخيص سجل إلكترونى أو ورقى أو كلاهما تقيد فيه الطلبات، على أن يلتزم المركز بالآتى:

١ - استلام الطلب من ذوى الشأن، وتسليم مقدمه فى يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب.
٢ – إخطار مديرية الأمن المختصة بالطلبات التى قد يترتب على قبولها وجود تجمعات أو إيواء للجمهور.

٣ – إخطار مقدم الطلب أو وكيله بأى وسيلة من وسال الإخطار، بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولًا.

٤ – إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إصدار الترخيص.

٥ – إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بالمحال التى تقوم بتحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات.

قانون المحال العامة


وحدد قانون المحال العامة إجراءات الحصول على الترخيص ونصت المادة (٥) من القانون على أن تقدم جميع الطلبات إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقًا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل بالمركز المختص بنظام الشباك الواحد، ويحظر عليه تكليف ذوي الشأن بالحصول على موافقات من الجهات المختصة.

كما حدد قانون المحال العامة الموافق عليه من مجلس النواب الجهات المختصة وهي الجهات الإدارية المختصة بإصدار الموافقات، أو التصاريح، أو التراخيص، ذات الصلة بمزاولة أنشطة المحال العامة.

ونص القانون أنه في حال قبول طلب الترخيص يخطر طالب الترخيص بذلك كتابة لسداد رسوم المعاينة وعلى اللجنة التأكد من توافر شروط الترخيص خلال أسبوعين وإذا ثبت إتمامها يتم إصدار الرخصة فورا، وتعتبر الرخصة صادرة إن انقضى موعد الأسبوعين دون إصدارها ما لم يتم إخطار صاحب الشأن بعدم توافر شرط أو أكثر من الاشتراطات المقررة.

وإذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإتمام الاشتراطات دون أن يبلغ الطالب اللجنة بإتمامها أو بطلب مهلة إضافية اعتبر متنازلا عن طلبه.

ويجوز لذوى الشأن التظلم من قرارات اللجان الفرعية التي سيتم تشكيلها لمنح التراخيص تطبيقا للامركزية وذلك أمام اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار المتظلم منه وعلى اللجنة المركزية الفصل فى هذه التظلمات خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم ولها في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة لحضور جلسات مناقشة التظلم وإعداد وتلقى التقارير الفنية - ويعتبر عدم بت اللجنة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية منها على إصدار الترخيص للمتظلم.

وألزم القانون المديريات التابعة للوزارات الأعضاء في اللجنة المركزية كل فيما يخصه بمتابعة استمرار تنفيذ الاشتراطات التي صدر بموجبها الترخيص ويكون للموظفين المختصين في هذه المديريات الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل ولموظفي اللجان الفرعية صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون مع عدم الإخلال بحق التقاضي.

Advertisements
الجريدة الرسمية