رئيس التحرير
عصام كامل

الفئات المحرومة من حق الحصول على تراخيص حمل سلاح

سلاح
سلاح

لا تعطي مصر حق حمل السلاح إلا وفق ضوابط مشددة للغاية لحماية المجتمع من الانفلات في قضية بمثل هذه الخطورة، ويحدد القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر وفقًا لآخر تعديل الشروط الواجب توافرها والأوراق والمستندات المطلوبة من أجل الحصول على ترخيص لحيازة السلاح. 

 

ضوابط منح الترخيص 

 

وفقا لما نصت عليه المادة 7 من القانون، فإنه لا يجوز لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة ١ من هذا القانون لكل من يقل سنه عن ٢١ سنة، أو من حكم عليه بعقوبة جناية.

 

وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم، أو من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة، أو من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

 

لايعطي القانون الترخيص لكل من حكم عليه فى أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها، والمتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس، ومن ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسى، وكذلك من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

 

يرفض القانون أيضا كل من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن، وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى السابقة.

 

تصنيفات الترخيص 

 

حسب القانون هناك عدة تصنيفات للترخيص بحمل سلاح، منها طلب الترخيص بسلاح للدفاع أو الصيد، وطلب الترخيص بالسلاح للحراسة وكذلك طلب الترخيص بسلاح للرماية، وطلبات الترخيص الخاصة بالعمد والمشايخ (تصريح إدارى).

الجريدة الرسمية