رئيس التحرير
عصام كامل

كيف ينظم القانون عملية الفصل غير التأديبي لموظفي الدولة؟

كيف ينظم القانون
كيف ينظم القانون عملية الفصل غير التأديبي لموظفي الدولة

نص القانون رقم 135 لسنة 2021 – على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10- لسنة 1972، فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي بدأ العمل به منذ 29 يوليو- 2021، للموازنة بين قيم النزاهة والشفافية. 

ضمان حسن أداء الوظيفة العامة 

ويوازن القانون الجديد بين تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وضمان حسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، إذ يكون فصل العامل بقرار مسبب صادر عن رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، أي أنه يتقاضى معاشه.

وتسري أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي في موازنتها الخاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

ونص القانون فى مادته الثانية على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

1- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

2- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

3- إذا فقد الثقة والاعتبار.

4- إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

الفصل بغير الطريق التأديبي 

ولا يجوز اللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها في المادة (1/ مكررًا) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

الجريدة الرسمية