رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة يرفض الترخيص لمعرض سيارات يقع بالكتلة السكنية بسبب تكدس المرور

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار محافظ القاهرة ورئيس حي النزهة، بعدم الترخيص لمواطن يملك معرضا بمصر الجديدة قام بشرائه منذ عام ٢٠٠٥، ويرغب في استغلاله معرضًا للسيارات، وجاء رفض الحي لكون هذا المعرض يقع داخل الكتلة السكنية مما يؤدي الي تكدس وازدحام الشوارع بالسيارات وتعطيل المرور.  


صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، وسلامة محمد، د.حسن هند، جمال إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة..حمل الطعن رقم 36509 لسنة 55 ق.عليا.

 

المحال الصناعية 

وكانت محكمة القضاء الإداري، شيدت قضاؤها بعد استعراضها المادتين ( الأولى والثانية ) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، والمادتين (الثالثة والرابعة) من قرار محافظ القاهرة رقم ( 86 ) لسنة1998 والمعدل بالقرار رقم(384) لسنة1999، وذكرت أن حظر إقامة معارض سيارات داخل الكتلة السكنية لا ينطوي على حظر مطلق عام يتعارض مع سلطات حق الملكية، ولكنه حظر خاص بنشاط معين هو معارض السيارات لأسباب مرورية، فضلًا عن الزحام الذي ينشأ عن هذه المعارض، ومن ثم فإن هذا القرار يكون له من الأسباب التي تتعلق بانسيابية حركة المرور وعدم تكدس الشوارع بالسيارات، وتخفيض الضغط على تلك الشوارع التي تتخلل تلك الكتلة السكنية، وبالتالي يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء مستندًا إلى أسباب تبرره، وتكون الدعوى الماثلة فاقدة للسند القانوني خليقة بالرفض.

 

ولم يرتض المواطن بالحكم، وطعن عليه ذاكرًا، أنه اشتراه بغرض استغلاله معرضًا للسيارات عام ٢٠٠٥، إلا أنه فوجئ بامتناع الحي عن قبول الطلب على اعتصاما منه بقرار محافظ القاهرة يحظر  إقامة معارض للسيارات داخل الكتلة السكنية بأحياء مدينة القاهرة، ويؤدى ذلك إلى حرمانه من الانتفاع بملكه على النحو الذي قرره الدستور، كما أن القانون المدني أعطى لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

 

ورأت محكمة الطعن، أن أسباب الطعن على الحكم، لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة في جوهرها عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة، أو أنه لم يأت بأسباب جديدة مؤيدة بأدلتها بما يمكن معه إجابته إلى طلباته، وأن الحكم قد التزم صحيح حكم القانون فيما قضى به، وبني على أسباب سائغة، دون أن يشوبه خطأ أو عوار يفسده"، ومن ثم لا يجوز إلغاؤه.

الجريدة الرسمية