رئيس التحرير
عصام كامل

طرق تكوين الاتحاد العام للكشافة وفقا لقانون الهيئات الشبابية

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة «20» من قانون الهيئات الشبابية الموافق عليه من مجلس النواب على أن يتكون الاتحاد العام للكشافة والمرشدات من الجمعيات الآتية:

 

1. جمعية فتيان الكشافة لجمهورية مصر العربية.

 

2. جمعية الكشافة البحرية لجمهورية مصر العربية.

 

3. جمعية الكشافة الجوية لجمهورية مصر العربية.

 

4. جمعية المرشدات لجمهورية مصر العربية.

 

 ويكون لكل جمعية الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويجوز أن يكون لكل جمعية فروع فى مختلف المحافظات.

 

ويعتبر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة الكشافة والمرشدات فى جميع أنحاء الجمهورية وذلط طبقا لأهداف وأسس ومبادئ ونظم الحركة الكشفية وطنيا وعربيا وعالميا.

 

ويحدد النظام الأساسى الذى يعتمده الوزير المختص طريقة تشكيل الاتحاد الـعام وجـمعياته وفروعه واختصاصات كل منها وغير ذلك من القواعد والإجراءات التنظيمية.

 

قانون الهيئات الشبابية

 

وحدد قانون الهيئات الشبابية الموافق عليه من مجلس النواب الهيئات الشبابية وهي كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة.

 

ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج للأفكار أو أهداف سياسية.

 

والمادة الثانية من القانون على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.

 

قانون الهيئات الشبابية:

ونصت المادة «3» من قانون الهيئات الشبابية على أنه فيما عدا الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والتى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

 

وتضع الجهة الإدارية المركزية أنظمة أساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص تتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات وعلى الأخص الآتي:

1. اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها والحد الأقصى لعدد أعضائها.

 

2. شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.

 

3. حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم.

 

4. قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق أو مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.

 

5. إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.

الجريدة الرسمية