رئيس التحرير
عصام كامل

3 ممنوعات فى قانون الهيئات الشبابية.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة «16» من قانون الهيئات الشبابية الموافق عليه من مجلس النواب على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة شبابية من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

والهيئة رياضية خاضعة لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أى منها بمقابل أو بدون مقابل .

 ويعتبر العضو مستقيلًا بحكم القانون من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد توفر أى من حالات الجمع المشار اليها .

مع جواز الجمع بين عضوية مجالس إدارات مركز شباب واى من الاتحادات النوعية الخاصة به، وكذا الجمع بين عضوية مجالس إدارات الاتحاد العام للكشافة والمرشدات واحد جمعياته المركزية.

قانون الهيئات الشبابية

وحدد قانون الهيئات الشبابية الموافق عليه من مجلس النواب الهيئات الشبابية وهي كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة.

ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج للأفكار أو أهداف سياسية.

والمادة الثانية من القانون على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.

قانون الهيئات الشبابية 

 

ونصت المادة «3» من قانون الهيئات الشبابية على أنه فيما عدا الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والتى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وتضع الجهة الإدارية المركزية أنظمة أساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص تتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات وعلى الأخص الآتي:

1. اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها والحد الأقصى لعدد أعضائها.

2. شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.

3. حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم.

4. قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق أو مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.

إجراءات عرض الميزانية
5. إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.

6. قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والجزاء المالى الذى يوقع على من يتخلف عن حضور الاجتماعات.

الجريدة الرسمية