رئيس التحرير
عصام كامل

العدالة عنوان.. كيف أصلح القانون من علاقات صاحب المنشأة والعامل في الحقوق والواجبات؟

صورة تعبيرية عن العمال
صورة تعبيرية عن العمال

لم يكن سهلا خلال السنوات الماضية تنظيم علاقات العمل لاسيما في القطاع الخاص، بعد سنوات طويلة من اضطراب هذه العلاقات وعدم العدالة فيها بنسب مختلفة للطرفين، لهذا جاءت منظومة التشريع داخل مشروع قانون العمل الجديد لتعمل على تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين، علاوة على حماية العمالة غير المنتظمة، مما يسهم في زيادة الإنتاج، والذي يعد العنصر الرئيسي في التنمية والتقدم الاقتصادي بالإضافة إلى تحديد ضوابط اعتبار العامل مستقيلًا. 

 

حالات تعتبرك مستقيلا من العمل

يعتبر العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله، للعامل بعد غيابه بعشرة أيام فى الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

 

وطبقًا للقانون، لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

 

أبرز مميزات مشروع القانون 

 

ـ إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل.

ـ تحول العقد المؤقت إلي عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.

ـ إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.

ـ الحد من العقد المؤقت، والنص علي أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة.

ـ إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.

ـ نص على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل. 

ـ تنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات. 

ـ إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

ـ تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية. 

ـ إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.

ـ حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.

الجريدة الرسمية