رئيس التحرير
عصام كامل

نهاد أبو القمصان تصدم صاحب دعوة إلغاء قائمة المنقولات بمعلومة عن رجال سوريا

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان

قالت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة: "أحد الأشخاص كتب تويتة عبيطة عن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية".
 

حقيقة إلغاء قائمة المنقولات

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": ما تردد وأثير عن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية لا أساس له من الصحة.
 

إيصال أمانة

وأوضحت:"قائمة المنقولات الزوجية هي إيصال أمانة بما أحضرته العروسة، وهي مديونية العروسة".
 

وتابعت: "قائمة المنقولات الزوجية لها مخرج عرفي بين الناس، وفي راجل بيتجوز واحدة تجهز له البيت ويغير الكالون والموضوع بيكون بالنسبة له مشروع استثماري".

مسألة عرفية

وأكملت: "قائمة المنقولات الزوجية هي مسألة عرفية ليس لها علاقة بالقانون ولكنها تضمن حقوق الزوجة".
 

عرف السوريين

ولفتت: "السوريين ما بيكتبوش قائمة منقولات زوجية علشان الرجالة اللي بتجهز كله". 

وأكدت دار الإفتاء أنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4].

 

حكم الشرع في قائمة العفش

وأشارت إلى أن المرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.

 

حكم الشرع في قائمة المنقولات

وكانت دار الإفتاء أكدت في وقت سابق أن الأصل في المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

 

وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي أن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة.

 

إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل، وهو شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.

الجريدة الرسمية