رئيس التحرير
عصام كامل

بعد واقعة نيرة أشرف.. تفاصيل مشروع قانون بالبرلمان لمواجهة العنف ضد المرأة

مجلس النواب
مجلس النواب

طالبت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بسرعة إحالة ومناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن مواجهة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أهمية ذلك القانون في مواجهة حوادث العنف التى تتعرض لها المرأة حاليا وآخرها حادث ذبح طالبة جامعة المنصورة على يد زميلها. 

وأوضحت "الديب" أنها تقدمت بمشروع القانون منذ 3 أشهر إلى الأمانة العامة لمجلس النواب. 

وحدد مشروع القانون، الضحية بأنها كل مَن أُصيب بضرر بدني أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكًا للقوانين المعمول بها.

وتنص المادة ٦ من مشروع القانون، علي معاقبة كل مَن يقوم بمحاولة إكراه الضحية أو ممارسة الضغط عليها بهدف رجوع الأخيرة عن شكواها، بالحبس سنة، كما يعتبر إهمال المحقق للشكاوى والبلاغات وتقاعسه في التحقيق في جرائم العنف تقصيرًا مستوجبًا الإحالة إلى المجلس التأديبي.

وتنص المادة (٧) على: يجب توفير الحماية اللازمة للمجني عليها من أي تهديد أو عنف، خصوصًا في جرائم العنف الأسري ونقلها إلى مكان آمن أو إحدى دور الضيافة إذا لزم الأمر أو بناء على طلب المجني عليها أو وكيلها.

ويتعلق الباب الرابع  بجرائم العنف ضد المرأة الحامل وينص على تعديل المواد (260،261، 262، 263، 264) والخاصة بتجريم إسقاط الحوامل الآتية من قانون العقوبات وتستبدل بالمواد الجديدة الواردة في هذا الباب.


وجاء نص المواد كما يلي:

مادة 31:

كل مَن أسقط عمدًا بأية وسيلة "امرأة حامل" دون رضاها يعاقب بالسجن المشدد.

مادة 32:
إذا كان الإسقاط دون رضا المرأة وكان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًّا أو قابلة، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجًا لها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد.

مادة 33: 
لا تعاقب الحامل على فعل الإسقاط دون موافقة الشريك في الحالات الآتية:
إذا كان، لسبب طبي، أو كان ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة الحامل بشهادة الطبيب.
إذا كان الحمل نتيجة اغتصاب، أو سفاح محارم.

مادة 34:
يعاقب الفاعل على الشروع في الإسقاط بذات العقوبات المقررة للجريمة.
 

وقالت النائبة نشوى الديب، مقدمة مشروع القانون إن جرائم العنف ضد النساء والفتيات داخل الأسرة تشمل جرائم العنف الأُسري ضد النساء والفتيات في أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية، أو نفسية، أو جنسية للمرأة أو الفتاة بما في ذلك التهديد بها، أو الإكراه أو الحرمان القسري من قبل أحد أفراد الأسرة ممن له سلطة أو ولاية أو علاقة بالمعتدى عليها.

وأشارت "الديب" إلى أن مقتل طالبة المنصورة أصبح دليلًا قاطعًا على الحاجة إلى مثل هذه القوانين، مؤكدةً أن الطالبة نيرة ضحية طبقًا لمفهوم الضحية في القانون.

الجريدة الرسمية