رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

4 قرارات للنيابة في واقعة اغتصاب طفلة المنوفية

4 قرارات للنيابة
4 قرارات للنيابة في واقعة اغتصاب طفلة المنوفية

أصدرت النيابة العامة عدة قرارات في واقعة تعرض طفلة تبلغ من العمر 14 عاما للاغتصاب علي يد عاطل في مدينة أشمون بالمنوفية .


وهذه القرارات هي: عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لتحديد ما لحق بها من إصابات جرَّاء التعدي، ومضاهاة بصمة المتهم الوراثية مع آثار عُثر عليها بملابس المجني عليها، وبيان العلامات المميزة في جسده، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت النيابة العامة إلى اقوال المجني عليها، وقالت أن المتهم تعرض لها بالطريق العام وأشهر سكينًا في مواجهتها وتمكن بذلك من خطفها بالإكراه واقتيادها قسرًا إلى مسكنه وتعديه عليها هناك.


وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

خطف طفلة

وكانت النيابة العامة قد باشرت أمس تحقيقاتها في الواقعة بعدما تلقت محضرًا بتعرض المجني عليها للخطف والمواقعة من أحد المقيمين ببلدتها، وإلقاء القبض على المتهم على إثر ذلك، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول منشورات حول الواقعة تطالب بملاحقة المتهم.

والقت اجهزة وزارة الداخلية، القبض على عاطل تعدى جنسيا على فتاة المنوفية وجارى العرض على النيابة العامة.

إتخاذ الإجراءات القانونية

تلقى مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية بلاغا من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز بتضرره من عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الناحية لقيامه بإستدراج كريمته  طالبة 14 سنة  لمسكنه والتعدى عليها.
وتم ضبط المتهم  وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال خبير قانونى: إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناءً على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجنى عليه طفلًا أو بالغًا، مشيرًا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.

وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقا للقانون، وأوضح: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجانى، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».

Advertisements
الجريدة الرسمية