رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

طلب إحاطة بشأن ضعف الإنتاج المحلي من الأسماك

الثروة السمكية
الثروة السمكية

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، بشأن نقص الأسماك وزيادة أسعارها في الأسواق.

وقال النائب: في الوقت الذى تمتلك فيه مصر عددا كبيرا من البحيرات، بالإضافة إلى نهر النيل، والحدود المائية على البحر المتوسط شمالا والبحر الأحمر شرقا، فضلا عن إنشاء العديد من مشروعات الاستزراع السمكي، إلا أننا ما زلنا نستورد أسماك من الخارج حتى الآن.

وأكد زين الدين في طلب الإحاطة، أن الوضع الحالى لسوق الأسماك يشير إلى وجود مشكلة كبير في حجم الإنتاج المحلي الذى بدوره يعد سببا رئيسيا في تحديد أسعار الأسماك.

وأشار إلى أن مجلس النواب قام مؤخرا بإقرار قانون حماية  البحيرات وتنمية الثروة السمكية، والذي أصدره الرئيس السيسي من أجل تطوير وتنمية الانتاج السمكي في مصر، خاصة وأنه تضمن إجراءات عديدة من شأنها تسهيل وتنظيم عمليات الصيد، إلا أنه لم يشعر المواطن بتغيير في أسعار الأسماك بالأسواق.

وقال النائب محمد زين الدين: علينا العمل على زيادة الإنتاج للحد من الاستيراد في هذه الفترة التي تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية كبيرة.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة وضع خطة واضحة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك واستغلال موارد الدولة في توفيرها بسعر ملائم لجميع المواطنين.

وشدد النائب على ضرورة العمل من أجل تسهيل الإجراءات فيما يتعلق بإنشاء مشروعات الاستزراع السمكي على مستوى الجمهورية بما يتوافق مع القانون.

جدير بالذكر أن قانون حماية وتنمية البحيرات، اهتم بوضع ضوابط منظمة لعملية الصيد، لمواجهة مختلف أشكال الصيد الجائر وتعظيم الإنتاج السمكى من خلال شروط معينة للحصول على رخصة الصيد توضح حقوق وواجبات الصيادين فور حصولهم على هذه البطاقة مما يوجد نشاط منظم لهذه الفئة.

نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١، في  المادة (2) منه على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

 

وحظرت المادة (28) من قانون حماية وتنمية البحيرات إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية، ويسرى هذا الحظر على أي مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

 

كما يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك، أيضًا  يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها، وذلك وفقًا للمادة (29).

Advertisements
الجريدة الرسمية