رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عاطل متهم بقتل حارس عقار في السلام للجنايات

إحالة عاطل متهم بقتل
إحالة عاطل متهم بقتل حارس

أمرت نيابة السلام بإحالة عاطل متهم بقتل حارس عقار في منطقة جسر السويس بالسلام إلى محكمة جنايات القاهرة، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام.

وقال المتهم إنه كان يحاول بيع المواد المخدرة وتعاطيها أسفل العقار محل عمل المجني عليه إلا أنه رفض ونشبت بينهما مشادة كلامية فاخرج الأول مفك من بين طيات ملابسه وطعن الأخير به في رأسه فأسقطه غارقا في دمائه.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه لقى مصرعه نتيجة إصابته بطعنات غائرة في الرأس والرقبة، فضلا عن وجود كدمات مختلفة وسحجات.

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة  بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص في منطقة جسر السويس وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص على الأرض ومصاب بطعنات مختلفة بعدما تعدى عليه شخص داخل عقار بمفك بمنطقة جسر السويس، بسبب خلاف على مواد مخدرة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية