رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرارات النيابة بشأن متهم بقتل شاب طعنًا بمطواة في حلوان

متهم
متهم

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس المتهم بقتل شاب طعنا بالمطواة عقب رفضه إعطائه مبلغ مالي، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه.

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بحدوث مشاجرة ووجود متوفي بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به طعنة نافذة ملقى على الأرض وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أنه حال سير (المجني عليه، مقيم بدائرة القسم) بمحل البلاغ استوقفه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم ) وطلب منه مبلغ مالي ولدى رفضه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لتعدي الأخير على الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" بحوزته مما أدى لإصابة المجني عليه بجرح نافذ بالجسم فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم تأييدها بشاهد الواقعة (سائق "توك توك"، مقيم بدائرة القسم).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحةأو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

Advertisements
الجريدة الرسمية