رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التحقيق مع شخصين متهمين بالاعتداء بألعاب نارية على مطعم بالجيزة

النيابة العامة
النيابة العامة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع شخصين متهمين بالاعتداء على أحد المطاعم بالجيزة باستخدام الألعاب النارية وإحداث تلفيات به وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات. 
وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص بالاإعتداء على أحد المطاعم بمنطقة الأهرام بالجيزة باإستخدام ألعاب نارية وإحداث تلفيات به.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة وذلك عقب تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بتاريخ 23 أبريل  من شخصين "مالكين لأحد المطاعم – كائن بدائرة القسم" بقيام شخصين بالاعتداء عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة والمحال ملكهما بمنطقة ترسا بدائرة القسم، وذلك لقيام الطرف الأول بوضع لافتة كبيرة الحجم على المطعم الخاص بهما مما أضر بالمحل الخاص بالطرف الثانى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو فى حقهما واللذان أقرا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  وتولت النيابة العامة التحقيق. 

عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم». 

Advertisements
الجريدة الرسمية