رئيس التحرير
عصام كامل

الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب أصيب في مشاجرة بمدينة نصر

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

امرت نيابة مدينة نصر بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب اصيب بطلق ناري على يد شقيقين أثناء معاتبتهما على معاكسه شقيقته فى مدينة نصر، تمهيدا لسؤاله وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

إصابة شاب بمدينة نصر
وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") مصاب برش خرطوش بالجسم  إثر إدعاء مشاجرة.

وبالإنتقال والفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شقيقين، لأحدهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أحدهما  ، وبحوزته (سلاح نارى "فرد خرطوش" المستخدم فى إرتكاب الواقعة - طلقتين من ذات العيار).
وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع شقيقه لسابقة قيام شقيقه بمعاكسة شقيقة المجنى عليه.
وبتكثيف التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم ضبط المتهم اللآخر حال تواجده بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة العامرية بالإسكندرية.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية