رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب على شركات البترول بالتجمع الخامس

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاستيلاء على بضائع الشركات من خلال قيام أحدهم بتزوير شيكات بنكية منسوبة لإحدى شركات البترول، وتسليم تلك الشيكات لاثنين من أفراد التشكيل ليقوما باستقطاب الضحايا بزعم أنهما مندوبى تلك الشركة طالبين منهم كميات من البضائع ويقوما باستلام تلك البضائع من المجنى عليهم وتسليمهم الشيكات المزورة بقيمتها ثم يتولى أحدهم تصريفها وبيعها فى السوق السوداء، وذلك 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بتلقيه بلاغا من (صاحبة شركة للتوريدات العمومية - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) لتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموالها من خلال قيام بعض الأشخاص بإيهامها بكونهم مسئولى إحدى شركات البترول، وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بضائع من الشركة الخاصة بها بموجب شيك بنكى مزور.

وتوصلت جهود تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى أن وراءارتكاب تلك الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكون من (4 أشخاص - لاثنين منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاستيلاء على بضائع الشركات من خلال قيام أحدهم بتزوير شيكات بنكية منسوبة لإحدى شركات البترول، وتسليم تلك الشيكات لاثنين من أفراد التشكيل ليقوما باستقطاب الضحايا بزعم أنهما مندوبى تلك الشركة طالبين منهم كميات من البضائع ويقوما باستلام تلك البضائع من المجنى عليهم وتسليمهم الشيكات المزورة بقيمتها ثم يتولى أحدهم تصريفها وبيعها فى السوق السوداء مُنتحلين أسماء وهمية، وتمكنوا بموجب ذلك الأسلوب الإجرامى من الاستيلاء على بضائع من الشركة المشار إليها الخاصة بالمبلغة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين المذكورين وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم أقـروا بارتكابهم الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن أن يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد ـن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.

الجريدة الرسمية