رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية بالدقهلية

مخدرات واسلحة نارية
مخدرات واسلحة نارية

ضبط قطاع الأمن العام، عنصر إجرامى بالدقهلية وبحوزته كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية بقصد الإتجار. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم  بدائرة مركز شرطة  شربين) بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة جمصة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بأحد المساكن المستأجرة بدائرة قسم شرطة جمصة وبحوزته (كمية من مخدر البانجو "وزنت 50 كيلو جرام" – كمية من مخدر الحشيش -  كمية من مخدر الهيروين –بندقية آلية – 4 خزينة – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - هاتف محمول – ميزان حساس). 

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية. 

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

الجريدة الرسمية