رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محامي رشوان توفيق يوضح الفرق بين رفض دعوى تقسيم شاليه رأس سدر وبطلان عقد التركة

رشوان توفيق
رشوان توفيق

أكد مجدي مهران محامي الفنان القدير رشوان توفيق، أن المقصود برفض الدعوى الأصلية التي إقامتها آية رشوان توفيق، ضد والدها، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، هو رفض الدعوى والتي كانت تطالب فيها ببطلان تقسيم شاليه رأس سدر.

وأضاف "مهران" في تصريحات خاصة لـ فيتو، اما المقصود بعدم قبول الدعوى الفرعية، أن رفض الدعوى الأصلية هو ما يعني أيضا عدم قبول الفرعية، وهي بطلان تقسيم التركة، مشيرا إلى أن الدعوتين لا يمكن رفعهما في قضية واحدة.

وكانت  الدائرة 11 مدني في محكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، قد رفضت دعوى آية رشوان توفيق، ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، الأصلية في قضية تقسيم شاليه رأس سدر، وقبول الدعوى الفرعية.

وحملت الدعوى رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب، ضد كلٍّ من: والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيقرشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.

وجاء في موضوع الدعوى: تمتلك الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبدالرحمن، شاليه بمشروع بمدينة رأسسدر بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا،والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة - كطرف ثان مشتريات - تعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون منطابقين، وقدمت هذا البيع مقابل مائة ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.

ونص بصدر العقد صراحة على أن الطالبة والمعلن إليها الثانية والثالثة بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14 لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.

كما أن المدعية تمتلك عن والدتها شاليهًا آخر بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء بموجب عقد بيع ابتدائي والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته، طرفًا أول بائعًا، والمعلن إليهما الثانية والثالثة - كطرف ثان مشتر - تعاقد الأخيرات على شراء الشاليه رقم 9 بمشروع اتحاد الملاكبرأسسدر،وتم هذا البيع نظير مبلغ مائة ألف جنيه.

ونص العقد صراحة على أن للطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كل بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14 ج لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.  

وأضافت الدعوى أن الطالبة سبق أن حررت لوالدها المعلن إليه الأول توكيلًا رسميًا شاملًا عامًا ففوجئت باستعمال التوكيل بالتواطؤ مع المعلن اليهما الثانية والثالثة بدون علمها بتحرير عقدي قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بين الطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة وقيام المعلن إليه الأول بالتوقيع على عقدي القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي المحدد.

Advertisements
الجريدة الرسمية