رئيس التحرير
عصام كامل

منها التحريض.. المنفعة المادية أو المعنوية بقانون مكافحة الاتجار بالبشر

الإتجار بالبشر
الإتجار بالبشر

حدد قانون مكافحة الإتجار بالبشر الموافق عليه من مجلس النواب المنفعة المادية أو المعنوية وهى كل مصلحة أو كسب أو مزية أو منفعة تعود علي مرتكب جريمة الاتجار بالبشر أو علي المساهم فيها بأي من طرق المساهمة الجنائية (التحريض- الاتفاق- المساعدة) سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزية أو المنفعة مادية أو أدبية أو معنوية.

عقوبة جريمة الاتجار بالبشر

ونصت المادة (5) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على أن يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر  بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

ويعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر، بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

- إذا كان الجاني زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

- إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

إجراءات حماية الضحايا

وحدد القانون، عددًا من الإجراءات لحماية المجني عليهم والضحايا، ونص على أنه لا يعد المجني عليه مسؤولًا مسؤولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنيًّا عليه.

الجريدة الرسمية