رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز الحلف بالمصحف؟.. أحد علماء الأزهر يجيب | فيديو

الشيخ أحمد المالكي
الشيخ أحمد المالكي

رد الشيخ أحمد المالكي أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال إحدى المتصلات عبر برنامج "بيت دعاء" المذاع على فضائية ten، فيما يتعلق بالحلف سواء بالأباء أو يمين الطلاق أو الحلف بالمصحف، قائلا:"الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحلف بغير الله تعالى ولكن الحلفان بالمصحف يجوز لأن الحلف يكون بصفة من صفات الله والقرآن صفة من صفات الله وكلامه".

وتابع الشيخ أحمد المالكي:"يجوز الحلف بالمصحف لأنه يجوز الحلف بـ 11 قسم يجوز الحلف بهم ومنها كتاب الله، القرآن ليس مخلوقا والله ليس مخلوقا، والقرآن صفة من صفات الله فلذلك بما أنه يجوز الحلف بالله يجوز أيضا الحلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى ولكن غير كدة مينفعش نحلف بغير الله أو صفة من صفاته".


وفي سياق ذي صلة ففي وقت سابق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ هل اليمين وقت الغضب وانهيار الأعصاب واليمين في غيبة الزوجة واقعة؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

ويقع طلاق الغضبان متى كان يدرك ما يقول ويحفظ ما جرى على لسانه بعد زوال الغضب عنه ولم يصل في غضبه إلى حالة الهذيان وغلبة الخلل في أقواله وأفعاله.
الطلاق وقت الغضب في غياب الزوجة
والطريقة الصحيحة لإيقاع الطلاق أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة واحدة رجعية في طهر لا وطء فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها بدون إيقاع طلاق آخر، وللزوج مراجعة زوجته بالقول أو الفعل إذا أراد ما دامت في العدة، وإذا كانت الزوجة غير مدخول بها فيطلقها واحدة وتقع في هذه الحالة طلقة بائنة بينونة صغرى. والطلاق في حضور الزوجة أو غيابها جائز وصحيح.

الطلاق على الإبراء وقت النزاع

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه" حلف السائل بقوله: عليَّ اليمين لأقطعن زرع والدي، ولم يفعل. ثم حدثت مشادة بينه وبين زوجته، فقال لها: قولي كلمتك -يقصد أن تطلق نفسها على الإبراء-. فقالت: أبرأك الله. فقال لها: وأنت خالصة. وأن هذين اليمينين مسبوقان بطلاق رجعي. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

وجرى العرف باستعمال كلمة: "عليّ اليمين" في الحلف بالطلاق، فهي بمنزلة: "عليّ الطلاق"، وعلى ذلك فقول السائل: "عليَّ اليمين لأقطعن زرع والدي" ولم يفعل، من قبيل الحلف بالطلاق، والحلف بالطلاق لغو لا يقع به شيء من الطلاق سواء قطع الزرع أو لم يقطعه طبقًا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929م.
 

الجريدة الرسمية