رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل استئناف المتهمين في غرق الطفل سيف إسلام بنادي الأوليمبي لـ 8 فبراير

الطفل سيف اسلام
الطفل سيف اسلام

أجلت محكمة جنح مستأنف باب شرق الإسكندرية، قضية وفاة الطفل سيف إسلام ضحية غرق النادي الأوليمبي السكندري، لجلسة٨فبراير المقبل بعد طلب حضور المدير الفني السابق لجهاز السباحة بنادي الأولمبي، وكان  ١٠متهمين قد استئنفوا على حكم الدرجة الأولى بحسبهم. 


 وكانت محكمة جنح باب شرق قد أصدرت حكمها على الـ 10 متهمين الذين أدانتهم النيابة  العامة بتاريخ 18 نوفمبر الماضي.


وكانت الأحكام كالآتى  المتهمين من الأول الى السابع وهم المدرب والخمس مساعدين والمنقذ سنة مع الشغل وذلك فى شق القضية المتعلق بالإهمال الذي أدى إلى القتل الخطأ..
المتهم الثامن والتاسع والعاشر وهم المدير التنفيذى السابق للنادى الاوليمبى وسكرتير النادي وفني الكاميرات الحكم بثلاث سنوات مع الشغل وذلك فى شق القضية المتعلق بالتزوير وذلك بعد تقديم إفادة مزورة وعليها ختم النادى يفيد بأن الكاميرات للمشاهده فقط وليست للتسجيل.


المتهم التاسع وهو فنى الكاميرات الحكم بستة شهور مع الشغل وذلك فى شق القضية المتعلق بإخفاء أدلة جنائية متعلقة بكاميرات المراقبة.

وقائع المحكمة 

وكان حضر ١٠ من المحامين عن المتهمين في القضية ودفعوا بأن إهمال الأم هو السبب وأن الطفل سيف إسلام ضحية الغرق كان مصاب بفيروس كورونا وأن مسئولي ومدربي النادي ليس عليهم ادني مسئولية واستندوا لتحقيقات داخلية صورية أجرها النادي في الواقعة 

وهو الأمر الذي رد عليه محامو والد الطفل سيف اسلام، بتقارير طبية من المستشفى الذي نقل له الطفل فور وقوع الحادث ثم المستشفى الآخر الذي نقل إليه وتقارير فريق من الصحة، بالإضافة لشهادة الشهود رغم مسح الكاميرات 

والد الطفل سيف 

وأكد إسلام منصور، والد الشهيد سيف، أن الحكم الصادر اليوم كاشف لمحاولات طمس الحقائق في واقعة غرق نجله، وتواطؤ مسئولي النادي من بينهم المدير التنفيذي للنادي ومدربي السباحة، وكذلك رئيس نادي الأوليمبي الحالي الذي حاول إخفاء الحقائق والتدليس على العدالة، لافتا أن هناك قضية أخرى ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس النادي الأوليمبي بسبب ذلك. 

أحداث القضية 

تعود أحداث الواقعة لشهر يوليو الماضي، حينما غرق الطفل سيف إسلام في حمام سباحة نادي الأوليمبي السكندري أثناء تدريبات السباحة، وسط اتهامات لمسئولي النادي بتسببهم في غرقه وإخفاء الأدلة والتزوير لحماية المتهمين. 

الجريدة الرسمية